العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - التوحيد
رقم الفتوى 12672
نص السؤال مختصر

ما تعريف الردة ؟ وما هي أنواعها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالردة في الاصطلاح كما وردت في الموسوعة الفقهية الكويتية هي: «كفر المسلم؛ بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه».

فهذا التعريف للردة التي تنبني عليها الأحكام القضائية، أما الردة ديانة فيضاف على التعريف: الكفر بالاعتقاد، وهو الاعتقاد بشيء كفري أو الشك بشيء من لوازم الإيمان، وهذا مما لا نعلمه ولا نبني عليه أي أحكام ما لم نعرفه بقول صريح أو لفظ يقتضي الكفر أو فعل يتضمن الكفر كما ورد في تعريف الموسوعة.

وشرط الردة:

1. بلوغ من صدر عنه القول الكفري أو اللفظ أو الفعل الكفري: فلا نعتد بما صدر عن الصغير، لكننا ننبه أباه ليحسن تربيته.

2. عقل من صدر عنه ذلك: فلا نعتد بما صدر عن مجنون أو نائم أو من هو تحت تأثير تخدير العمليات الجراحية، ونحو ذلك.

3. اختيار من صدر عنه ذلك: فلا نعتد بما صدر عن الـمُكرَه على القول أو الفعل الكفري.

أما أنواع الردة فقد ذكر الفقهاء الأنواع الثلاثة التي وردت في التعريف، وهي: ردة في الاعتقاد، وردة في الأقوال، وردة في الأفعال. ويندرج تحت هذه الأنواع صور ونماذج يصعب حصرها؛ لأنها تتجدد عبر العصور. وبعض هذه النماذج اتفق عليها الفقهاء، كالشك بوجود الله (اعتقاد)، أو نفى وجوده بلسانه أو سبّ الله أو سبّ الرسول (قول)، أو ألقى المصحف في مكان قاذورات وهو يعلم أنه مصحف (فعل)، ونحو ذلك.

وبعض النماذج والصور اختلف فيها العلماء لوجود شبهة فيها، فتحتمل الكفر وتحتمل غيره، أو لا يمكن إثباتها، كالردة بالترك، كخلافهم في تارك الصلاة دون جحود لوجوبها هل يكفر أم يقتل حداً أم يفسق فيعاقب ويحبس حتى يصلي.

ولهذا شُرِعَت الاستتابة لإزالة الشبهات وتقديم الدعوة على العقاب، فإن زالت شبهة الفعل أو زالت الشبهة من قلب المرتد إن كان جاهلاً عاد لدينه، وحصل المقصود الشرعي من الاستتابة.

وإن أصر على قوله أو فعله المكفر بعد الاستتابة من القاضي استحق حد الردة بحكم القاضي. ولا يحق لكل إنسان أن يصدر فتوى بالردة بحق إنسان ثم يحكم عليه ثم ينفذ الحكم كما يفعل سفهاء الخوارج في زماننا.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/22
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به