الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12611
نص السؤال مختصر

أعرض صوراً لمنتجات ما على وسائل التواصل، وحين يطلب زبون مني سلعة معينة أشتريها له من موقع آخر وأبيعها له، فما حكم ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا مانع شرعاً من البيع عبر النت بشرطين:

١/ أن تكون السلعة مما يباح بيعه، فلا يجوز بيع المحرمات كالخمور والتماثيل وغير ذلك من المحرمات.

٢/ ألا تبيع شيئاً حتى تشتريه، فيطلب منك الزبون السلعة طلباً وهذا ليس بيعاً ثم بعد ذلك تشتري له السلعة التي طلبها وتبيعه إياها بالسعر المتفق عليه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به