الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12611 |
نص السؤال مختصر | أعرض صوراً لمنتجات ما على وسائل التواصل، وحين يطلب زبون مني سلعة معينة أشتريها له من موقع آخر وأبيعها له، فما حكم ذلك ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : لا مانع شرعاً من البيع عبر النت بشرطين: ١/ أن تكون السلعة مما يباح بيعه، فلا يجوز بيع المحرمات كالخمور والتماثيل وغير ذلك من المحرمات. ٢/ ألا تبيع شيئاً حتى تشتريه، فيطلب منك الزبون السلعة طلباً وهذا ليس بيعاً ثم بعد ذلك تشتري له السلعة التي طلبها وتبيعه إياها بالسعر المتفق عليه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/08/29 |