الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12533
نص السؤال مختصر

أخذت طفلة من دار أيتام أقوم على رعايتها لأنه ليس لدي أولاد، تناولت دواء لدر الحليب فأرضعتها، فهل صارت بنتي بالرضاع ؟ وهل صار زوجي أبا لها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تثبت أحكام الرضاع بإرضاع المرأة الطفل قبل بلوغه سنتين قمريتين خمس رضعات متفرقات (1)، سواء من حليبها الطبيعي الذي تقدمه حمل أو من الحليب الناتج عن الأدوية وغيرها، لعموم ما رواه الشيخان عن رسول الله ﷺ: {يَحْرُمُ ‌مِنَ ‌الرَّضَاعِ ‌مَا ‌يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ}، فتصبح أمّاً له وأولادها إخوة له، أما زوج المرضعة فلا يعد أبا لمن أرضعته، لأن الحليب ليس بسببه، إنما لها حكم الربيبة لأنها بنت الزوجة بالرضاع، فيحرم عليه الزواج منها (2)، لكن يجوز لأولاده من غير هذه المرأة المرضعة الزواج منها لأنه ليس بين ربيبته وبينهم رضاع ولا نسب.

والله تعالى أعلم. 

 

1- قال الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: [شروط الرضاع المحرم: أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع، فلو رضع بعدهما لا تثبت به الحرمة. وهذا رأي الجمهور .... وأن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات بحسب العادة، بحيث يترك الثدي باختياره من غير عارض كتنفس أو استراحة يسيرة أو شيء يلهيه عن الرضاع فجأة ولا يشترط كونها مشبعات. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم].

2- جاء في بدائع الصنائع: [إذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح فقد حرمتا عليه؛ لأن الصغيرة صارت بنتا لها والجمع بين الأم والبنت من الرضاع نكاحا حرام كما يحرم من النسب ثم إن كان ذلك بعد ما دخل بالكبيرة؛ لا يجوز له أن يتزوج واحدة منهما أبدا كما في النسب وإن كان قبل أن يدخل بالكبيرة؛ جاز له أن يتزوج الصغيرة؛ ‌لأنها ‌ربيبته من الرضاع لم يدخل بأمها فلا يحرم عليه نكاحها كما في النسب].

وفي الذخيرة للقرافي: [تحته امرأتان أرضعت الكبيرة بلبنها الصغيرة حرمتا لأن الكبيرة أم امرأته والصغيرة ابنته فإن كان اللبن لغيره فالصغيرة ربيبته إن دخل بالكبيرة حرمتا].

وفي تحفة المحتاج: [(ولو أرضعت ‌بنت ‌الكبيرة ‌الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا) لأنها جدة زوجته (وكذا الصغيرة) فتحرم أبدا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها ربيبة]

وقال ابن قدامة في المغني: [أما المرضعة، فإن الطفل المرتضع محرم عليها، ومنسوب إليها عند الجميع. وكذلك يحرم جميع أولادها، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها، على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح. وإن كان المرتضع جارية، حرمت على الملاعن، بغير خلاف أيضا؛ ‌لأنها ‌ربيبته، فإنها بنت امرأته من الرضاع].

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/15

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به