الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12488 |
نص السؤال مختصر | حكم دفع العيدية من مال الزكاة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن كان المُراد إعطاؤه من الزكاة طفلاً أو شاباً غير قادر على الكسب أو شاباً قادراً على الكسب ولكنه مع بذله لوسعه في رفع الفقر عن نفسه ما زال فقيراً أو فتاة غير متزوجة فيجوز شرط فقرهم وفقر والديهم لأن نفقتهم واجبة على والديهم فلو كان الوالدان يُنفقان عليهم النفقة الواجبة فلا يُعدّ هؤلاء الأبناء فقراء ولا تصح عليهم الزكاة، إلا إن كان الوالدان غنيين وامتنعا عن النفقة عليهم فتجوز عليهم الزكاة. كذا يُشترط في المتزوجة فقرها وفقر زوجها، لأن نفقتها عليه واجبة فتُعد غنية بغناه، إلا إن كان غنياً وامتنع عن النفقة عليها فيجوز لها الأخذ من الزكاة. فإن تحقق بهم شرط جواز إعطائهم من الزكاة فيجوز دفعها إليهم على صورة هدية أو عيدية وهو الأفضل إن خشيَ المُزكي أن يدخل الحزن قلوبهم لو علموا بأنها زكاة. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/05/19 |