الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 12483
نص السؤال مختصر

حكم الحج عن الميت؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 فحج البدل يجوز عند جماهير أهل العلم وهو المعتمد في المذاهب الفقهية الإسلامية المعمول بها في ديار المسلمين وبه أفتى السادة الحنفية والشافعية والحنابلة وهو ما تدل عليه الأدلة الشرعية وهي كثيرة منها ما جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: (مَنْ شُبْرُمَةُ؟) قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ). وهذا الحديث نص في الموضوع وبنفس معناه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها فوافقها.
أما كيف يكون فيحج عن الميت إما أحد أهله أو يوكلون غيرهم وهناك تفاصيل كثيرة في الموضوع مكانها ومظانها كتب الفقه.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/15

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به