الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 12476
نص السؤال مختصر

ما حكم شفط الدهون ووضعها في مكان آخر من الجسم لتحسين شكله؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فاستخراج الدهون على نوعين:

النوع الأول: عن طريق المراهم التي تؤدي إلى رشح الدهون من خلال الجلد إلى الخارج، وهذا لا إشكال فيه أبداً.

النوع الثاني: إجراء عمليات جراحية لشفط الدهون: وهذا له الأحكام التالية:

1. إن كان في منطقة خارج العورة: فيجوز شرعاً بشروط:

• أن لا يكون في ذلك ضرر على الشخص الذي سيجري العملية: كأن تؤدي عمليات الشفط الكبيرة إلى اختلال في إفرازات البنكرياس، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

• أن تكون هناك حاجة طبية صحية لإجراء العملية، أو حاجة طبية تجميلية من الدرجة المتوسطة أو المتقدمة: أما الجراحات التجميلية البسيطة فلا يجوز العبث بخلق الله لأجلها؛ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» [متفق عليه].

أما المرأة، فلا يجوز للطبيب أن ينظر إلى أي جزء من بدنها، فإن كانت التي ستجري لها العملية طبيبة فالكلام هنا عن الحكم فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما ما بين السرة والركبة فحكمه في الفقرة التالية، وإن كان الذي سيجري العملية طبيباً، وبحثت فلم تجد طبيبة فحكمها في الفقرة التالية فيما يتعلق بكل جزء من أجزاء بدنها. كما أن الطبيبة غير المسلمة حكمها كحكم الرجل الأجنبي.

2. إن كان في منطقة ضمن العورة: فيجب أن يوازن الشخص بين مقدار الضرر الذي سيصيبه مع بقاء الدهون، وبين حرمة نظر الطبيب إلى عورته، فإن كان في بقاء الدهون ضرر محقق، أو في إزالتها حاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز له شفطها.
وتحديد هذه الضوابط الطبية التي وردت في الفتوى تقع مسؤوليتها على الطبيب المسلم العدل المتخصص.
أما وضع الدهون في موضع آخر من الجسم للتجميل، فيختلف الحكم تبعاً لنوع التجميل المقصود، فإن كان التجميل من الدرجة المتوسطة فيجوز؛ لأنه من إصلاح التشوه، فهو من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فقد أُصِيبَ أَنْفُ الصحابي عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (فضة)، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ [النسائي، والترمذي، وأبو داود، وأحمد]. فقد أباح له النبي استعمال الذهب المحرم لأنفه، فدل ذلك على الجواز في الحاجات.
أما إن كان التجميل من الدرجة المتقدمة فيجوز للضرورة.

أما التجميل من الدرجة البسيطة، كترهل بسيط معتاد جراء زيادة الوزن، أو بسبب وجود تغيرات في شكل القوام بعد الولادة، فلا يجوز؛ لحديث ابن مسعود السابق.

فهذا حله بالرياضة لتحسين القوام وإصلاحه، وليس بجعل مشرط الجراح أداة للعبث في أجسامنا مع كل تغير يطرأ فيها دون حاجة.
والله أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/14
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به