الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12471
نص السؤال مختصر

طلق قبل الدخول فما حكم هدايا الخطبة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالذي نُفتي به أن من طلق قبل الدخول وكان طلاقه لإرادتها أو لاتفاقهما على الطلاق، فله أن يسترجع ما بقي مما أهداها، لأنه إنما أهداها بغرض الزواج منها، والرفض جاء من قبلها فأشبه الخلع، والأولى أن يسامحها بهم إن كان مقتدراً.

وإن كان طلاقه لإرادته أو لظرف لا علاقة لها به فلا يحق له أن يسترجع شيئاً، فتُلحق الهدايا بنصف المهر في هذه الحالة، وهو الموافق لمقاصد الشرع.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به