الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12456 |
نص السؤال مختصر | حكم شراء القبور بغرض التجارة بها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لا حرج من حيث المبدأ في شراء قبر إذا كانت العادة قد جرت بذلك، أما الاتجار بالقبور بحيث يشتريها وينتظر ارتفاع سعرها ليبيعها فلا أرى من المروءة أن تصبح القبور سلعاً للتجارة . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/18 |