الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12456
نص السؤال مختصر

حكم شراء القبور بغرض التجارة بها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا حرج من حيث المبدأ في شراء قبر إذا كانت العادة قد جرت بذلك، أما الاتجار بالقبور بحيث يشتريها وينتظر ارتفاع سعرها ليبيعها فلا أرى من المروءة أن تصبح القبور سلعاً للتجارة .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/18

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به