الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12447
نص السؤال مختصر

اشتريت معطفاً مستعملاً فوجدت فيه مبلغاً مالياً، فما حكم هذا المال ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إذا غلب على ظننا أن هذا المال لصاحب الجاكيت ،فصار في حكم اللقطة في أيدينا فلابد أن نبحث عن صاحبه إذا استطعنا أن نرده إليه رددناه وإلا بعد أن يغلب على ظننا أنه لا يسأل عنه .
يختلف ذلك باختلاف عظم المبلغ وقصره إلى حد السنة .
فإذا غلب على ظننا أنه لن يسأل عنه بعد ذلك فلا بأس بأن نستعمله أو نستفيد منه إن كنا فقراء أو نتصدق به إن كنا أغنياء .
والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/17

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به