الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12431
نص السؤال مختصر

متجر يبيع بالتقسيط بثمن السلعة نقداً، لكن يريد فتح حساب بنكي للزبون، ويأخذ ثمن السلعة من البنك مع فوائد، والزبون يقسط للبنك من غير فوائد، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ما سيجري حقيقة أن هذا البائع سيأخذ قرضاً ربوياً على اسمكم وسيتولى هو دفع الفوائد الربوية بالنيابة عنكم وهذا لا يجوز شرعاً.

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/14

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به