الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز
رقم الفتوى 12421
نص السؤال مختصر

ما حكم مِن أُحرقت جثته من المسلمين بعد موته بالوباء الأخير ، إن لم يستطع أحد أن يدفنه على الطريقة الشرعية في ظل الأزمة في أمريكا وتوجه الحكومة لحرق الجثث ؟؟!
لأن المسلمين بأمريكا يخشون من ضم جثث المسلمين إلى غيرهم ، و بهدف عدم تفشي المرض بين الناس أو عدم انتقاله من الميت إلى الحي يمكن أن تفرض إجراءات الحرق .
مع أن الأطباء قالوا لا تنقل العدوى من ميت طالما ذهبت روحه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالواجب تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، ومعلوم أن الواجب يؤتى منه المستطاع، وأن المتعذر يسقط، فإن تعذر تغسيله لخوف انتقال المرض يُمم بالتُراب فإن تعذر لذات السبب أو غيره كُفّن ودُفن دون تغسيل.

أما حرقه فيحرم إذ للميت حرمة الحي ، قال صلى الله عليه وسلم : {كسر عظم الميت ككسره حياُ}، ويُستثنى إن كان رفع الضرر عن الأحياء متعين بالحرق، ولا مناص منه، فحينئذ يجوز من باب الضرورة، أو إن فرضت الدولة ذلك فحينئذٍ إن أمكن التهرب من هذا القانون دون ضرر فيجب، فإن تعذر فالإثم على من ألزم أهل الميت الحرق.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/08

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به