الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة
رقم الفتوى 12388
نص السؤال مختصر

في المنزل خصوصاً عند وجود الأطفال ومثلهم الناس الذين لا يبالون بأمور الطهارة، نجدهم يدوسون بالأحذية المبتلة التي كانوا فيها في الخلاء على السجاد، فما حكم السجاد؟ ومسكات الحنفيات والأبواب، وبربيش الحمام نفسه، خصوصاً أن هناك كثيراً من الناس يبول واقفاً والبربيش مرمي على الأرض، مثل ذلك رذاذ الماء الذي يحصل أثناء الاستحمام للجدران أو الملابس المعلقة، لاسيما في الحمام الضيّق، ومثله لو استعمل شخص المنشفة ثم أخذتها لأستعملها،أمر آخر : كانت الغسالة الأوتوماتيك أمس تسرب الماء من الباب أثناء تشغيلها فتبلل البساط الذي على الأرض، ماحكم هذا الماء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل في كل ما سبق الطهارة حتى تتيقن النجاسة، ولا يُعمل بالشك والوهم مطلقاً، بل يُهملان، فابتلال موضع الأحذية الخارجة من الخلاء طاهرة إلا أن نرى أثر النجاسة بأم أعيننا، وإن دخل إليه من لا يتورع عن النجاسة أو من يبول واقفاً، كذا مسكة باب الخلاء و الحذاء وأنبوب الماء كل ذلك طاهر، وإن كانت هذه الأشياء مبتلة.

أما ما يصيب الثياب والجدران جراء الاغتسال بجوارهم فلا يضر إذ الأصل أن الماء طاهر، إلا إن تيقنا أن ما أصابهم نجاسة بعينها، كتبول المرء بجوارهم، وهذا لا يكون لمغتسل.

واستعمال منشفة الغير لا حرج فيه إذ الأصل أن مستخدمها الأول قد استخدمها لتجفيف طاهر، ولو جفف الماء من على خصيتيه وذكره وإليتيه، إذ كلها طاهرة وجُففت بعد غسيل، يبقى من تعاف نفسه استعمالها فله وجهة نظره ، لكن لا يُمتنع عن استعمالها مظنة نجاستها لكونها طاهرة.

أما حكم الماء الخارج من الغسالة فهو طاهر على أصله ما لم نر أثراً للنجاسة فيه كلونها أو رائحتها.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به