استشارات و نصائح - الاستشارات - استشارات متنوعة - الأسرة
رقم الفتوى 12329
نص السؤال مختصر

ذهبت غاضبة إلى بيت أهلها ورفضت أن ترجع حتى يكتب لها البيت باسمها كي تضمن حقها، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً ، انتقال الزوجة إلى بيت آخر دون إذن زوجها يعد نشوزاً ، وهو أمر محرم في الأصل.

ثانياً ، يستثنى مما سبق ما لو كان الزوج ظالماً ولا يتوقف عن غيّه إلا بتركها لبيته.

ثالثاً، في الحالة المذكورة في السؤال فإن المرأة ارتكبت محرماً من جهتين، الأولى لما سبق ذكره في البند الأول، والثانية لأنها تطالبه بما ليس من حقها شرعاً.

رابعاً، يجوز لأهل الزوجة السماح لها بالمبيت عندهم ما لو كان مبيتها عندهم مباحاً {كما سبق في البند الثاني}، ويحرم إن كان فعلها محرماً {لما فيه من إعانة على محرم} إلا إن كان ردّها يؤدي إلى ضرر أكبر فلا تُرد.

خامساً، قال صلى الله عليه وسلم : {ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟} قالوا : بلى. قال : {صلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين} فليبادر كل من بإمكانه الإصلاح بينهما فيتدارك الأسرة قبل دمارها، وهو مأجور مشكور.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/07

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به