الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12304 |
نص السؤال مختصر | هل يُحلق شعر المولود الأنثى ويُتصدق بوزنه من الذهب ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فيُسن بعد العقيقة حلق شعر المولود الذكر والتصدق بوزنه من الفضة، { أو الذهب عند المالكية والشافعية قياساً على الفضة}، ففي الحديث : [عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال :{ يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة} فوزنته، فكان وزنه درهما أو بعض درهم]. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/20 |