الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 12304
نص السؤال مختصر

هل يُحلق شعر المولود الأنثى ويُتصدق بوزنه من الذهب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيُسن بعد العقيقة حلق شعر المولود الذكر والتصدق بوزنه من الفضة، { أو الذهب عند المالكية والشافعية قياساً على الفضة}، ففي الحديث : [عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال :{ يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة} فوزنته، فكان وزنه درهما أو بعض درهم].
والجمهور على أن المولود الأنثى كالذكر في الحكم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/20

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به