الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12299
نص السؤال مختصر

حكم تجاوز القانون لإعمار السطح ؟

نص السؤال الكامل

 أملك سطح بملكية خاصة مساحته 140 متر مربع . حالياً لا تمنح المحافظة بشكل علني ومتاح للجميع رخص بناء طابق على السطح ولكن وبنفس الوقت هناك أسطح مجاورة مشابهة جلب أصحابها إستثناء لبناء طابق إضافي عن طريق دفع مبلغ كبير نسبياً (يعادل سعر السطح) لشخص له صلاته ضمن المحافظة ، يؤمن هذا الشخص جلب الرخصة موقعه من المحافظة وفق الأصول مع العلم أن البناء يتحمل تشييد أكثر من طابق وفق تقرير نظامي موثق من نقابة المهندسين سؤالي 1: هل يجوز دفع هذا المبلغ للحصول على الإستثناء ؟ وهل على إستئذان الجوار قبل العمار علماً أن السطح ملكية خاصة لا تعود لدائرة أو جمعية . سؤالي2: هل يجوز كطريقة ثانية أن أعمر جزء من السطح وأدفع مبلغ للبلدية ليغضوا الطرف عني خلال العمار وبعده لحين صدور تسوية المخالفات ( يصدر عادة المرسوم خلال عدة سنوات) علماُ أني لا أملك بيت وأنا مستأجر ولكن بنفس الوقت إن كان بالأمر شبهة فلا أريد الخوض به.

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ما سيدفع في الحالتين المذكورتين ليس له مسمى في الشرع إلا
الرشوة، وفي الحديث ( لعن رسول الله الراشي والمرتشي ) أخرجه أحمد بسند صحيح
قضية الضرورة تقدرها أنت بنفسك وتعمل بمقتضى ضرورتك
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به