الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12284 |
نص السؤال مختصر | متوسط الحال، فكيف أساعد الفقراء المنتشرين في الطرقات ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فتصدق المرء ولو باليسير على من مر منهم أمر حسن يؤجر عليه، فإن تعذر لضيق ذات يده فليشترِ من الباعة منهم وإن كانت بضاعتهم أقل جودة من تلك المعروضة في المحلات. وإنه بالشراء منه يحث غيره على أن يصير بائعاً متجولاً، فيكفّ يده عن سؤال الناس، فإن فعل واتخذ البيع له سبيلاً أُكرم لتعففه، والتصريح لهم سراً بذلك على سبيل النصيحة أفضل. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/14 |