الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 12284
نص السؤال مختصر

متوسط الحال، فكيف أساعد الفقراء المنتشرين في الطرقات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فتصدق المرء ولو باليسير على من مر منهم أمر حسن يؤجر عليه، فإن تعذر لضيق ذات يده فليشترِ من الباعة منهم وإن كانت بضاعتهم أقل جودة من تلك المعروضة في المحلات.
ولتكن نيته حينئذٍ :
جبر خاطر هذا الفقير إذ آثر البيع على سؤال الناس أعطوه أو منعوه،

وإنه بالشراء منه يحث غيره على أن يصير بائعاً متجولاً، فيكفّ يده عن سؤال الناس، فإن فعل واتخذ البيع له سبيلاً أُكرم لتعففه، والتصريح لهم سراً بذلك على سبيل النصيحة أفضل.
وتقديم العجوز والمرأة على الشاب منهم أولى، إذ هم أضعف جسداً وتحصيلاً للمال.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/14

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به