الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12275
نص السؤال مختصر

هل يرث ابن الزنا من إخوته؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لابد أن نُفرِّق بين إخوته الأشقاء أو لأب أو لأم. فابن الزنا لايرث من إخوته الأشقاء ، كما لا يرث من إخوته لأب. ولكنه يرث من إخوته لأمه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/13

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به