الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12275 |
نص السؤال مختصر | هل يرث ابن الزنا من إخوته؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: لابد أن نُفرِّق بين إخوته الأشقاء أو لأب أو لأم. فابن الزنا لايرث من إخوته الأشقاء ، كما لا يرث من إخوته لأب. ولكنه يرث من إخوته لأمه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/13 |