الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12263 |
نص السؤال مختصر | حكم مؤسسة التمويل الصغير ؟ |
نص السؤال الكامل | هي جزء من مجموعة الآغا خان ، لها فروع موزعة على المحافظات. |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : تتعدد التسميات والغايات - وإن كانت حسنة في الظاهر - ويبقى القرض الذي يُعاد بفائدة محرماً شرعاً، وهو ربا صريح بلا شك، والنصوص في ذلك مخيفة، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة] والتحريم يكون منذ إبرام عقد القرض الربوي، فإعفاء المؤسسة المدين عن الفائدة هو قليل نادر، والحكم للغالب - أي إنها مؤسسة ربوية - وإعفاؤها هنا بمثابة تصحيح للعقد لا أكثر، وإعفاؤه عن كامل القرض يعد أمراً حسناً لكنه أيضاً قليل نادر في مقابل بقية قروضها. فإن علمنا أنها مؤسسة ربوية حرم المساهمة في استمرارها وتقويتها، سواء كان ذلك تطوعاً، أو بمقابل أجر مادي كالتصليحات والتمديدات وغير ذلك، قال تعالى : {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة : 2]. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/06 |