الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12242 |
نص السؤال مختصر | قلتم يُكره التعدد كراهة شديدة إن كان دون سبب، فما دليلكم ؟ |
نص السؤال الكامل | قال الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله في فتوى له عن التعدد : |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فمستند الكراهة مذكور بعد الحكم مباشرة بقولنا : {لما يترتب عليه من حزن الأولى وتدهور علاقتهما، إذ يتسبب باهتزار أركان بيته الأول دون أي سبب معتبر}، ودليله قوله تعالى :{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء : 19] وليس من المعروف كسر قلبها دون أي سبب معتبر أو مصلحة تُقصد. فاجتمع أمران : المفسدة، وانعدام السبب من قبل الزوج وعدم القصد الحسن منه، فتأبى مقاصد الشرع استحباب مثل هذا الزواج وعدم كراهته. {ولا يُشترط في الحكم بالكراهة أن يرد دليل شرعي صريح ينص على ذلك، بل قد يؤخذ من مقاصد الشرع}. أَما قولنا {وأقبح منه ما لو كانت زوجته الأولى سنده في السراء والضراء}، فمستنده قوله صلى الله عليه وسلم : {ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه}، ولا يشك فقيه منصف أن إقدام الزوج - الذي بذلت له زوجته ما جعلت له شأناً في هذه الحياة وبين الناس - على الزواج بثانية {وإن كان مباحاً} أنه مكروه كراهة شديدة. أما سرد السائل فوائد التعدد فقد سبق أن الحكم منوط بمن لا يقصد هذه الفوائد ألبتة، إنما فعل ما فعل لمحض الإباحة، ومعلوم أن الحكم مبناه النية وإن ترتب عليه الحسن في الظاهر، وفي الفتوى السابقة مثال عن أثر النية في الحكم {والمثال : من نوى التعدد للإضرار بزوجته الأولى فيحرم، وإن أفاد المتجمع بزواجه الثاني}. وما ذكره السائل من مصلحة الأولى من الزواج بالثانية فهذا نادر - ولا يُنكر ذلك عاقل - والحكم للغالب، وإن حدث أن كانت الزوجة الأولى كذلك فيرتفع الحكم بالكراهة ويتحول للاستحباب لما فيه من مصلحة. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/27 |