الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 10224
نص السؤال مختصر

وكّلني بتوزيع صدقته، فما حكم أن آخذ منها لحاجتي دون علمه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن كنت من أهل الصدقة وقال لك عبارة تفيد أخذك لنفسك مثل : {ضعه حيث شئت}، {أو تصرف بمعرفتك} أو ما شابه ذلك فيجوز لك أن تأخذ منه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/26

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به