الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12235 |
نص السؤال مختصر | هل من مات حرقاً أو بحادث سير أو قذيفة هاون أو بالسرطان يُعد شهيداً ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، قال صلى الله عليه وسلم : الشهداء خمسة : {المطعون، والمبطون ، والغريق، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله}، وفي رواية موطأ الإمام مالك { والحرق شهيد}. ويُقصد أنه شهيد الآخرة، أي في الآخرة له حكم الشهيد أما في الدنيا فلا تنطبق عليه أحكام الشهيد من تغسيل وغير ذلك،إلا من قتل في سبيل الله فله حكم الشهيد في الدنيا والآخرة. ويُقاس على المبطون، كل من مات بمرض، ويدخل في صاحب الهدم من مات بقذيفة، ويُقاس عليه من مات بحادث سير لم يكن فيه مقصراً ولا متعدياً. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/25 |