الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة
رقم الفتوى 12229
نص السؤال مختصر

 ما حكم قيء الرضيع؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ، وسواء خرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام : (طَعْماً أَوْ لَوْناً أَوْ رِيحاً)أو خرج من المعدة غير متغير عن هيئة الطعام.
لأنه طعام استحال في الجوف إلى فساد ونتن ، فأشبه الغائط.

فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله وتطهيره بسيلان الماء حتى تذهب عين النجاسة وينقى المحل .
ولا يكفي المسح لتطهيره.

وذهب المالكية إلى طهارة القيء إن خرج من المعدة على هيئة الطعام غير متغير.
وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة .

وبناء عليه ؛ يقال في قيء الرضيع (الذي تناول مع لبن أمه شيئاً أو لا) :
- إن كان متغيراً ، وقد وصل إلى جوفه ، كأن يخرج الحليب وفيه صفرة، وقد تغيرت مادته ورائحته فهذا يُحكم بنجاسته.

- أما إن كان الحليب الذي خرج لم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فهو طاهر.


والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/25

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به