الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12229 |
نص السؤال مختصر | ما حكم قيء الرضيع؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ، وسواء خرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام : (طَعْماً أَوْ لَوْناً أَوْ رِيحاً)أو خرج من المعدة غير متغير عن هيئة الطعام. فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله وتطهيره بسيلان الماء حتى تذهب عين النجاسة وينقى المحل . وذهب المالكية إلى طهارة القيء إن خرج من المعدة على هيئة الطعام غير متغير. وبناء عليه ؛ يقال في قيء الرضيع (الذي تناول مع لبن أمه شيئاً أو لا) : - أما إن كان الحليب الذي خرج لم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فهو طاهر.
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/25 |