الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12197 |
نص السؤال مختصر | ما حكم كلمة عليّ الطلاق ، وهل يقع الطلاق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : للطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية والفرق بين الحالتين أن الطلاق الصريح يقع بلا نية أما اللفظ الكنائي فيحتاج إلى نية وهذا اللفظ( عليه الطلاق) لفظ صريح متى خرج من لسان زوج وصادف محلا صحيحا اي زوجة وتحقق شرطه فقد وقع الطلاق. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/19 |