الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12150 |
نص السؤال مختصر | ثبّتُ السعر مع البائع وقلت له بعد ساعة أعود فأعطيك الثمن وتعطيني السلعة، فعدت وإذ بالتاجر يمتنع عن تسليمي السلعة لارتفاع السعر في فترة غيابي، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن كان ما صدر عن البائع وعد بالبيع فيلزمه الوفاء إن ترتب على إخلافه ضرر على المشتري، قال صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإن كان لا يضر المشتري شيئاً فلا حرج في رجوعه عن وعده لحاجة أو مصلحة، ولكنه يكره لتشوف نفس المشتري للسلعة. وإن كان ما جرى بينهما بيع كأن قال بعتك أو ما يقوم مقامها، فحينئذٍ انعقد البيع، والأصل أنه يلزم المشتري تسليم الثمن، والبائع تسليم السلعة بعد العقد مباشرة، فإن اتفقا على التسليم في موعد آخر فلا حرج، وإن امتنع البائع عن التسليم لارتفاع سعر السلعة بعد بيعها وقبل تسليمها كان آثماً. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/09 |