الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 12125
نص السؤال مختصر

نذرت أن أتصدق بنسبة 10% من مبلغ سيأتيني على دفعات، فما حكم إخراج الصدقة بعد استلامي لكامل المبلغ؟ ثم إنه علي دين فما حكم إخراج العشرة في المئة من بالباقي بعد الدين؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالجواب يتعلق بنيتك حين نذرت، فإن نويت أن
تتصدق بهذه النسبة من الباقي { بعد خصم الديون من المبلغ الذي سيأتيك} فتتصدق بنسبة 10% من الباقي.
وإن قصدت بنذرك التصدق عن كامل المبلغ الذي سيأتيك فتتصدق عن كامل المبلغ ولا علاقة لديونك بالنذر.
ولا حرج في إخراج النذر بعد اكتمال المبلغ بين يديك.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به