الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 12108
نص السؤال مختصر

معتدة من وفاة وقيل لي يحرم أن أزيل الشعر القاسي الذي في وجهي، فهل صح ذلك ؟ وما حكم صبغي لشعري أثناء العدة؟ علماً أني تعرضت لرعبة قوية منذ سنوات طويلة شاب أكثر شعري على إثرها، فمن ذلك الحين وأنا أصبغ شعري؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالجمهور على استحباب إزالة المرأة شعر لحيتها وشاربها والشعر النابت تحت الشفة السفلى وفوق الذقن، وذهب بعض الفقهاء للوجوب.
وللمعتدة من وفاة الحكم ذاته فلا تُعد إزالته من التزين، ولأنه في حقها مُثلة كما عللها من أوجب إزالة هذا الشعر.
وللمعتدة الخروج نهاراً لقضاء حوائجها أو الترويح عن نفسها إن ضاقت بها الدنيا، فمن حرّم إزالتها لشعر لحيتها كمن أمرها أن تخرج بثوب متسخ ملفت للنظر ، ولا يرضى الإسلام ذلك قطعاً، والله المستعان.
ويجوز لها صبغ شعرها كحالة خاصة على أن لا تخرج به حد الزينة، بل تصبغه بما يعيد اللون الذي كان ما قبل الحادثة التي غيرت لونه، ولا يدخل ذلك في التزين الممنوع للمعتدة، إذ الجواز مبناه ما أجازه الفقهاء من العمليات التجميلية في حال تلف أحد أعضاء أو تشوهه، وذلك لإعادة ما كان على ما كان.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به