الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة
رقم الفتوى 12069
نص السؤال مختصر

حكم أخذ الأجرة على الرضاع؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

اشتهر وشاع إبان بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين العرب استئجار المرضعات لأبنائهم .
وأتى الإسلام وأقر هذا العرف وذلك داخل في باب الإجارة و يكون حسب اتفاق معلوم بين الطرفين يسمى فيه الأجر فإن اتفقوا على الرضاع ولم يسمّوا الأجر كان للمرضعة أجرة المثل.
بل توسع بعض الفقهاء فقالوا للأم أن تطلب أجرة رضاع ولدها من أبيه.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/22

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به