الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12049 |
نص السؤال مختصر | نذرت أن أتصدق بمئتي كيلو غرام من التمر كصدقة جارية عن والدتي رحمها الله تعالى، لكن قيل لي أن أخرج قيمتهم أفضل، فما الحكم؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالجمهور على أنه من نذر نذراً معيناً ليس مطلقاً فعليه أن يفي بالنذر على النحو الذي نذر به، وذهب الأحناف لجواز إخراج قيمة النذر. والمصلحة هنا تقتضي العمل بقول السادة الأحناف، إذ الغاية هي صدقة جارية عن والدته، ونذر التمر لا يغني الفقير ولا يقيم لها صدقة جارية، فلا يلزمه التقيد بالمكان المذكور {أي على باب الجامع الأموي} ولا يلزمه التقيد بأن يعطي الفقراء، فليبحث عن صدقة جارية بقيمة هذا التمر، لأن التصدق بالطعام والمال ينتهي ثوابه بانتهاء المال، بخلاف الصدقة الجارية التي تدوم، وقد يكون نفعها دائماً سواء كانت في خدمة الدين أم خدمة الفقراء. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/19 |