الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12047 |
نص السؤال مختصر | هل تعد وفاة أحد الأقارب المتواجدين في سيارة واحدة إثر حادث سير مفاجئ ، قتل خطأ تجب فيه الدية والكفارة على السائق ، أم قضاء وقدراً ، وإن كانت الكفارة واجبة ، فكم تقدر ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن نتج الحادث بسبب خارج عن إرادة السائق فلا شيء عليه. وتجب الدية على عاقلة الجاني، وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات، أي كل سنة يُدفع ثلثها، ويجب دفع الثلث في آخر كل عام. وقدر الدية في الأصل مئة إبل على تفصيل في تغليظ الدية وتخفيفها، أما عن قيمتها اليوم، ومن هم العاقلة في زمننا، والحكم إن عجزت العاقلة عن الأداء، وإن كان الجاني يرث أم لا، فكل ذلك وغيره مرجعه القاضي وحكمه. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/19 |