الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10203
نص السؤال مختصر

حكم الإقتداء بالمسبوق [ من تأخر عن الإمام بركعة أو أكثر ] ؟

نص السؤال الكامل

وقفت واقتديت بأمام وكنت مقصرا بركعتين ثم عند انتهاء الامام من الصلاة وقمت لصلاة الركع المتبقية اتى شخص اخر واقتدى بي هل يجوز ؟؟

الجواب مختصر

 :بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد 

عند الحنفية لا يصح اقتداؤه 

وعند الشافعية يجوز.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/21

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به