الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11964 |
نص السؤال مختصر | طلقها قبل الدخول فما حكم رد الذهب والهدايا ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : كل ما سبق يدخل في أعراف الناس فيختلف من مجتمع إلى آخر وعلى ذلك اختلفت فتاوى الفقهاء فمنهم من قال ترد الهدايا مطلقا ومنهم من قال لا ترد مطلقا لأنها تأخد حكم الهبة ومنهم من فرق إن كان الطلاق من جهته أوجهتها فلا يرد في الأولى ويرد في الثانية . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/05 |