الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11939 |
نص السؤال مختصر | ما حكم اللقطة؟ ومتى يحل لي أن أنفقها على نفسي ؟ ومتى يجب علي أن أعرفها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: أولاً : تعريف اللقطة: هي ما وُجِدَ مِن حَقٍّ ضائعٍ مُحترمٍ، لا يَعْرِفُ الواجدُ مُستحقَّه - ذهب الشافعية إلى أن الخوف على اللقطة من الضياع يوجب الأخذ، وإن لم يَخَفْ يستحب. ٢) أما حالة الإباحة : فهي ألا يخاف عليها الضياع، فيأخذها لصاحبها، وهذا مذهب السادة الحنفية. ٣) وحالة الحرمة : هو أن يضمَّها لنفسه؛ لأجل أن يتملّكها لنفسه، لا لأجل ردها لصاحبها. ثالثاً: أقسام المال الضائع من حيث وجوب تعريفه : 2) سائر الأموال كالنقود والأمتعة والحقائب ونحوها، فهذه الأشياء يجوز للملتقط أخذها إن: رابعاً: حكم اللقطة بعد التعريف: 2 - إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/03 |