الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11928
نص السؤال مختصر

حكم الزواج من درزي أو علوي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فالمعول عليه في الشرع هو حقيقة الشيء لا مسماه، فكل من صحت عقيدته وفق ما جاء به الشرع، جاز الزواج منه، وهذه أهم ما تصح به العقيدة :
أركان الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنه خاتم النبيين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع لذلك سبيلا.
وأركان الإيمان : وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، خيره وشره.
والإيمان بما علم من الدين بالضرورة : كالحجاب والجهاد وحرمة الزنا والربا والقتل بغير حق، وأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله بالحق وأن الله حفظه من كل تحريف إلى قيام الساعة، وغير ذلك.
فمن كانت هذه عقيدته ، واتصف بذلك جاز الزواج منه ، وإلا فلا.

وهذا من حيث الجواز أما من حيث النصيحة فيزاد على ذلك اشتراط كونه صالحاً ملتزماً بأمر الله تعالى، وموافقاً.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به