الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11906 |
نص السؤال مختصر | زكاة الذهب الأبيض ، وصندوق الادخار ، وما هي طريقة إخراج الزكاة فيهما ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن الذهب الأبيض يطبق عليه أحكام الذهب الأصفر تماماً ، وتقدر قيمته والنصاب فيه عند حولان الحول على أموال المالك ، وتخرج الزكاة كاملة بنسبة اثنين ونصف بالمئة ، لأن الذهب الأبيض ذهب حقيقة ومضموناً ، وإن اللون غير معتبر في التقييم ، ولا في الزكاة . أما أموال الادخار فتجب فيها الزكاة باتفاق الفقهاء ، لأنها أموال حقيقة ، وإن صاحبها ادّخرها للحفظ أو للاستثمار ، وكأنها تحت يده تماماً ، أو كأنه وضعها أمانة ووديعة عند آخر ، أو في صندوقه الحديدي ، وأما كيفية طريقة حساب الزكاة عليها ، فسهل وميسر ، وذلك بأن يسأل عن مقدارها يوم حولان الحول ، بما يشمل الأصل والأرباح ، وتخرج الزكاة عنها إذا بلغت النصاب ، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/27 |