الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11874 |
نص السؤال مختصر | شرط التمكن من الزكاة بعد حولان الحول ، مع عدم اشتراط ذلك عند الحنفية والحنابلة ، وهل يمكن الاستفادة من ذلك في زكاة القرض وبعض أموال التجارة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن مال القرض تجب فيه الزكاة عند الشافعية ، وفيه اختلاف في ذلك في المذاهب الأخرى التي لا توجب الزكاة في مال القرض ، مع الاختلاف الشديد في فروع أحكام الزكاة في أموال التجارة . وإن شرط التمكن من أداء الزكاة ، وكثير من أحكام الزكاة في أموال التجارة ، هي أمور اجتهادية بين الأئمة والمذاهب والفقهاء ، وأرى أنه لا مانع شرعاً من تقليد مذهب مخالف للشافعية في الأمور الاجتهادية الفرعية ، إذا وجدت مصلحة لذلك، ورأى العلماء والفقهاء تحقيقاً لأداء الزكاة في العصر الحاضر ، دون أن يترك ذلك للعوام وسائر الناس ، وهو ما قرره علماء المذهب بشرط ألا يؤدي للتلفيق المذموم ، وألا يؤدي للتهرب من أحكام الشرع ، ومما يضر بالفقراء والمساكين وسائر الأصناف المستحقين للزكاة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |