الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11850 |
نص السؤال مختصر | حكم زيارة المرأة القبور وما حكم تخطيها ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لا حرمة في تخطي القبور للرجل أو المرأة. ذهب جمهور العلماء: إلى جواز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة: التي مر النبي ﷺ بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: (اتقي الله واصبري) . فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فانصرف الرسول ﷺ عنها، فقيل لها: هذا رسول الله ﷺ، فجاءت إليه تعتذر، فقال لها: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) ؛ فالنبيﷺ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر و كره الإمام أحمد زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ؛ لحديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» . وسبب الكراهة: قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. والراجح: أنه إذا أُمن جميع ذلك فلا مانع من زيارتها ، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/20 |