الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة
رقم الفتوى 11813
نص السؤال مختصر

تبنيت طفلاً فيما مضي، فكيف أكفر عن فعلي ؟ ومتى ينبغي علي إخباره ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ الأصل أن يسأل الإنسان عن حكم الشرع قبل الفعل لا بعده
٢/ التبني حرام ، وهذا ليس قولنا وإنما هو حكم الشريعة في القرآن والسنة .
قال تعالى :( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَ فإنَّ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)
٣/ التبني بمعنى الرعاية والإنفاق والتربية لولد ما فقد والديه دون إلحاق نسبه بالعائلة لا حرج فيه بل هو مشروع وصاحبه مثاب مأجور إن ابتغى بذلك وجه الله وأحسن التربية والرعاية .
٤/إن كان قد رضع خمس رضعات مشبعات من أختك قبل بلوغ عمره العامين فأنت خالته من الرضاع ويجوز لك الظهور أمامه بغير حجاب .
٥/ لا بد في الحالة المذكورة من سؤال محام متخصص عن الطريقة المثلى لتثبيت عدم نسبته إلى العائلة لما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالزواج والحجاب والميراث، أما تأخير إعلامه بالحقيقة فهذا يتبع لحكمتكم في الأمر وما هو الأنسب للطفل .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/08

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به