الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الأعياد و المناسبات
رقم الفتوى 11796
نص السؤال مختصر

من قريب كان عرس ابن أخي، فأهديناه كما هو متعارف عليه، ونيتنا أن هذه الهدية بمثابة دين عليهم يردونها لنا عندما يتزوج ابننا، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

قال تعالى : {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ } [الروم : 39]، [ أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم ، فهذا لا ثواب له عند الله، بهذا فسره ابن عباس وغيره ] انتهى من تفسير ابن كثير. 

وأما من قصد بفعله وجه الله فهو الذي يُثاب ويُضاعف الله له أضعافاً مضاعفة إن شاء، قال صلى الله عليه وسلم :{ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ؛ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ }.

والفلو هو المهر الصغير، والقلوص هي الناقة الشابة الفتية.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الهدية ليست بواجبة، إنما أوجبتها العادات والتقاليد الفاسدة حتى صار الفقير يستدين ليحفظ ماء وجهه ويُهدي العروسين، أو يعتذر عن الحضور لعدم استطاعته تقديم هدية، وهذا مرفوض عقلاً، وينبغي أن يكون الأمر مبناه الاستطاعة، وألا يتحرّج الفقير من فقره، وألا يستدين ليرضيهم، وألا يتباهى الناس بهداياهم، فالذي وهبهم المال قادر على سلبه منهم، ومن أراد أن يهدي - دون اشتراط بأنها دين - فيكفي أن يقصد وجه الله تعالى بها ، والله يتولى إعادة أمثالها له في المستقبل.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/04

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به