الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 11782
نص السؤال مختصر

حكم العقيقة بشاة واحدة عن الذكر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الأصل عند بعض الفقهاء المساواة في العقيقة بين الأبناء جميعاً الذكر والأنثى سواء بسواء وهي شاة واحدة للمولود فتجزئ الشاة الواحدة.
بينما يرى بعضهم أنه يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة إلا أنهم فصلوا القول أيضاً فقالوا لو لم يعق إلا بشاة واحدة عن الذكر يكون قد أصاب أصل السنة في العقيقة ولم يصل الكمال فيها.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/29

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به