الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11782 |
نص السؤال مختصر | حكم العقيقة بشاة واحدة عن الذكر ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الأصل عند بعض الفقهاء المساواة في العقيقة بين الأبناء جميعاً الذكر والأنثى سواء بسواء وهي شاة واحدة للمولود فتجزئ الشاة الواحدة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/09/29 |