الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 11758
نص السؤال مختصر

أعمل في التجارة مع شركائي، ومن حصتي جعلت الله شريكاً لي في ربحي بنسبة 10% توزع على المحتاجين فور استلام الأرباح، وبناتي المتزوجات فقراء، فما حكم مساعدتهم من الأرباح المخصصة للمحتاجين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً: هنيئاً لك هذه التجارة الرابحة وهي التجارة مع الله تعالى في أن تخصص جزءاً من أرباحك لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين ابتغاء وجه الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يرزقك وأن يثبتك على الحق والخير.
ثانياً: بناتك المتزوجات أولى الناس بهذه الصدقات ودفع تلك الصدقات لهن ولأزواجهن الفقراء تأخذ فيه أجرين،
أجر صلة الرحم وأجر الصدقة فبادر إلى إعطاء هذا الجزء لبناتك الفقيرات ولا تنتقل إلى غيرهن إلا بعد كفايتهن

والله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به