الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11758 |
نص السؤال مختصر | أعمل في التجارة مع شركائي، ومن حصتي جعلت الله شريكاً لي في ربحي بنسبة 10% توزع على المحتاجين فور استلام الأرباح، وبناتي المتزوجات فقراء، فما حكم مساعدتهم من الأرباح المخصصة للمحتاجين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : أولاً: هنيئاً لك هذه التجارة الرابحة وهي التجارة مع الله تعالى في أن تخصص جزءاً من أرباحك لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين ابتغاء وجه الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يرزقك وأن يثبتك على الحق والخير. والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/09/20 |