الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11747
نص السؤال مختصر

حلف عليها بالطلاق أن تمتنع عن أمر معين فنسيت وفعلت، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع طلاق من علق طلاقه على شرط ثم أوقع هذا الشرط ولو ناسياً سواء علق الشرط على فعله أو فعل غيره كالزوجة في سؤالنا .
غير أنه في وجه عند السادة الشافعية إذا فعله ناسياً لا يعتد بفعله ولا بفعل من علق عليه طلاقه كالزوجة إذا فعلت ناسية.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/16

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به