بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :
١- اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين ، ولكل مذهب تفصيله في شروط الخفين وليس هذا مكانه. ٢-أما المسح على الجوربين فلم يرد نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين ، والفرق بين الجورب والخف : أن الخف يكون مصنوعاً من الجلد ، أما الجورب فلا يكون من الجلد ، بل من الصوف أو الكتان ، أو القطن ، ونحو ذلك ، وفي وقتنا الحاضر يصنع الجورب أيضاً من النايلون . ٣- ورد المسح على الجوربين عن جمع من الصحابة الكرام، قال ابن المنذر : " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وقد أجاز الإمام أحمد المسح على الجوربين، وَإِنَّمَا عُمْدَته هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة ، وَصَرِيح الْقِيَاس ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَر بَيْن الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَرْق مُؤَثِّر يَصِحّ أَنْ يُحَال الْحُكْم عَلَيْهِ وقال ابن قدامة : " الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعاً ٤/-عامة من أجاز المسح على الجوربين اشترط ان يكون الجوربان صفيقين سميكين لا يشفان عن البشرة يمكن المشي بهما، ومن العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقاً .قال النووي : " وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحق وَدَاوُد " . ٥- ما نرجحه من أقوال أهل العلم هو جواز المسح على الجوربين إن كانا سميكين لا يشفان عن البشرة تحتهما مع تغطيتهما لموضع الغسل بشكل كامل والله تعالى أعلم |