الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11696
نص السؤال مختصر

رد أبي البيت لأمي لدين عليه لها، وأوصوا أن البيت للجميع فهل يجب علينا أن نعطي إخوتي من أبي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد :
فإن نقل الأب ملكية البيت للأم فيجعل البيت من حقها، ولا حق للأب بعدئذ في البيت. ومعناه أنه وصيته لايعتد بها لأنه أوصى بما لا يملك.
وكون الأم أوصت بالبيت للجميع، فيُنظر من قصدت بالجميع؟ إن كانوا جميعا ورثة للأم في الأصل فوصيتها حينئذ لغو. وإن قصدت الورثة وغيرهم، فتعد لغوا في وصيتها للورثة لأنهم يرثون بالشرع، وتنفذ وصيتها في غير الورثة في حدود الثلث.
ويتوقف الأمر أيضاً على علمنا بكيفية توزيعها للتركة على الموصى إليهم.
فإن أَوصت للورثة بما يوافق الشرع كانت وصيتها لغواً.
وإن أوصت بما يخالف، كتوزيع التركة بالتساوي بين الذكور والإناث، فيتوقف نفاذ الوصية على رضى الورثة الذين نقص من حقهم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/09/05

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به