الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11634 |
نص السؤال مختصر | تكفل لي فاعل خير براتب شهري شرط أن أترك التدخين، ولكن تأزمت الأمور فلم أتركه، فما حكم ما أخذته من مال ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فجزى الله هذا المحسن وفاعل الخير خيراً على هذا المعاش أولاً ، وعلى شرطه عليك ترك الدخان ثانياً ، وهذا الشرط يجب تنفيذه قطعاً ، لأن الله تعالى يقول : " يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود " المائدة / 1 ، ويدخل الشرط في العقود ، ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول : " المؤمنون عند شروطهم " ، وهذا يعني أنه لا يحق لك أن تشتري بهذا المال دخاناً قطعاً ، ويصبح المال حراماً ، مع العلم أن الدخان حرام شرعاً في جميع الأحوال ولو من مالك الخاص ، أو ضيافة من الآخرين الذين يجب أن يظهروا كرمهم وسخاءهم في الحلال ، وعلى أولادهم ، وعلى الفقراء والمحتاجين إلى لقمة الطعام والتفاحة ويحلمون بقطعة لحم في الطعام ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " وأكد جميع أطباء الأرض ضرر الدخان ، حتى أوصلوا الأمراض التي تنتج عنه إلى ثلاثمئة مرض ، كما أعلنه رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر لذلك في الكويت منذ عدة سنوات ، ونسأل الله تعالى لك العافية والشفاء من أمراض الدخان ، . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/29 |