الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11552 |
نص السؤال مختصر | وضع الاب قطعة أرض له باسم أولاده لتيسير أمور المعاملات , فباع احدهم حصته بحياة والده دون علمه للوضع الصحي للأب غير المستقر , ما حكم العقد ؟ وهل على المشتري إثم بعد علمه بهذا الأمر بعد مرور أكثر من عشر سنوات ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن وضع الأرض باسم الأولاد هو أمر صوري وشكلي ، وليس تمليكاً لهم ، وهو بمثابة الأمانة والوديعة ، ولا تزال الأرض ملكاً للأب ، وإن تصرف الولد ببيع الأرض حرام ، والعقد باطل ، ويسمى عند الحنفية بيع الفضولي ، أي غير المالك ، والابن آثم ، وخائن للأمانة ، والشاري إن علم بذلك مسبقاً فهو آثم ومشارك في الجرم ، وإن لم يعلم به عند العقد ، ثم علم به بعد ذلك فيجب عليه أن يرد الأرض ويسترد ما دفع ، والله رقيب على أعمالهم ، والله خير الشاهدين. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/15 |