الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10153 |
نص السؤال مختصر | حلفت يميناً على صديقتي أن تأخذ مالاً و حلفت ألا تأخذه ، ما العمل ؟ |
نص السؤال الكامل | دفعت امرأة أجرة تكسي عنها وعن صديقتها وحلفت يمين أن لا تأخذ أجرة تكسي من صديقتها لكن صديقتها حلفت عليها أن تأخذه وأعطته إياها وقالت لها (لا تأخذيه لنفسك لأنك حلفتي أن لا تأخذيه،أعطيه لابنتك) هل تجب كفارة اليمين على الأولى إن أخذت المبلغ إبرارا لقسم صديقتها،ووضعته صدقة؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ن والصلاة والسلام على رسول الله : نعم يجب عليها كفارة يمين حتى ولو أعطتها لابنتها. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/14 |