الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - العمرة
رقم الفتوى 10151
نص السؤال مختصر

حكم طواف المرء إن اتصلت به نجاسة ( كجر عربة طفل صغير وغيرها ) ؟

نص السؤال الكامل

أولا : حكم طواف من يدفع عربة فيها طفله الصغير الذي يلبس حفاضة. وبعد أن ينتهي من الطواف يجد نجاسة في حفاضة طفله. هل يصح طوافه؟

ثانيا : في حكم طواف الرجل إذا كانت زوجته الحائض تمسك طرف ردائه؟ وكيف لو كان الرجل هو الذي يمسك – بحائض . ملاحظة :  وقعت هذه الحادثة لأن الزوجة تخاف أن تبقى في الفندق وقررت أن ترافق زوجها للطواف.

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فالأصل في هذه الفتوى قوله صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الترمذي، وزاد " فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" ورواه النسائي مرفوعاً، وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ورواه البيهقي وأحمد، ولذلك اشترط الفقهاء  الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، والطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في طوافه، واشترطوا الطهارة من الحدث الأكبر، ومنه الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، عندما أتاها الحيض وهي محرمة: " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي  بالبيت " رواه البخاري برقم 1567 ، ومسلم برقم 1211 ، والبيهقي وغيره، ومن هنا جاء السؤال بقياس تفاصيل الطواف على  تفاصيل  الطهارة في الصلاة، وأرى – والله أعلم – أن القياس فيه توسع، وأنه يكفي الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر، وأن طهارة الثوب والبدن هي لمجرد النظافة واحترام الكعبة وتعظيمها، ومن أجل سنة صلاة الطواف، وأن طهارة المكان لاتشترط للطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  طاف وهو يركب البعير، وكان كثير من الصحابة  والمسلمين يطوفون على الدواب  التي لاتتحقق فيها الطهارة ، وتلقي بالنجاسة على أرض المطاف الذي يطوف فيه بقية الطائفين، لذلك أرى صحة من يطوف ويدفع عربة طفله الصغير في الطواف، وهو يحمل نجاسة، وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يحمل، وهو في الصلاة، أسباطه : الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما صغار لايتنزهون عن النجاسة، وكذلك  كان يحمل بنت زينب رضي الله عنها مع توقع وجود النجاسة في ثيابها، وفعل مثل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذا أرى صحة طواف الرجل الذي يمسك – بحائل - زوجته الحائض مع وجود الدم، علماً بأن دخول الحائض  حرام إلى جميع المساجد ، وفي قمتها المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وعلى الزوجة أن  تنتظر خارج المسجد ، وأزيد بأن المصلي إذا مسكته  حائض وهو في الصلاة، أو وقف المصلي – رجلاً كان أو امرأة – في بيته ، وهو يصلي بجانب الحائض، فصلاته صحيحة، وقد مسكت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيتها ، ولم يبطل صلاته، ولم يسألها أطاهر هي أم لا؟؟ وأضيف أن التوسع في قياس الطواف على الصلاة في جميع الأمور فيه توسع وتشدد وتضييق على الطائفين، فهو قياس مع الفارق ، لوجود اختلافات كثيرة بينهما، كالركوع والسجود ، والكلام فلو تكلم الطائف فلا يبطل طوافه، والقيام أو الوقوف مطمئناً، ووجوب قراءة القرآن ، والتوجه إلى الكعبة المشرفة، وطهارة المكان ، وحتى طهارة البدن والثوب، والركوب على الدواب في الطواف، وغير ذلك،.وإنما اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، من حيث الأجر، فهو ركن في الحج والعمرة، وهو يقوم مقام ركعتي تحية المسجد. 

كما ورد خطأ في السؤال: بأن يكون الحبل لايتحرك بحركته، والصواب: أن يكون الحبل يتحرك بحركته إن كان متصلاً بنجاسة، كما ورد في السؤال خطأ في حكم شرعي، وهو دخول الحائض للمسجد مع زوجها، وأشرنا إلى الحكم الشرعي الصحيح قبل ذلك، والله  تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/14

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به