الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10150
نص السؤال مختصر

 هل تضم الأوراق النقدية للذهب او الفضة في تكميل النصاب عند الشافعية  

نص السؤال الكامل

 هل تضم الأوراق النقدية للذهب او الفضة في تكميل النصاب عند الشافعية"أتمنى  التوضيح 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

  الأصل أن الذهب والفضة  لايضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب ؛ لأنهما جنسان مختلفان ، كالإبل والبقر ، وأما النقود إذا تعددت فيضم بعضها إلى بعض ، لأنها من جنس واحد ، ولكن الفقهاء القدامى لم ينصوا على ضم النقد للذهب أو الفضة ، وأرى – والله أعلم – أن  النقود تضم إلى الذهب  أو الفضة  في تكميل النصاب ، وإخراج الزكاة من الجميع ، لأن النقد الورقي  ليس نقداً مستقلاً وقائماً بذاته ، وإنما باعتباره  قائماً مقام الذهب أو الفضة ، وإن العملة النقدية الورقية مغطاة غالباً بالذهب ، وتقوم مقامه في الثمنية  والتقويم ، فتضم إليه ، وهو أكثر احتياطاً ، ولمصلحة الفقير،

والله  تعالى  وأعلم .

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/14

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به