الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 11478
نص السؤال مختصر

حكم حلق المعتمر والحاج لأنفسهما بعد انتهاء المناسك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس محرم غيره .
وكذا لو حلق له غيره حلالاً أو محرماً يحظر عليه تمكينه من ذلك .
والتّقصير كالحلق في ذلك كلّه .
وذلك كلّه ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء نسكهما .

أما إذا فرغا فلا يدخلان في الحظر، ويجوزلهما أن يحلقا لأنفسهما أوأن يحلق أحدهما للآخر باتّفاق العلماء.

❀ واخُتلف في حكم حلق المحرم للحلال على قولين :
١) فحظره الحنفيّة، وهو قول للمالكيّة .
- ودليلهم : قول الله عزّ وجلّ : { ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه } ، والإنسان لا يحلق رأس نفسه عادةً ، إلاّ أنّه لمّا حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس نفسه من طريق الأولى ، وسواء كان المحلوق حلالاً أم حراماً.

٢) وأجازه الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة في قول آخر .
- واستدلّوا على ذلك بأنّ المحرم حلق شعراً لا حرمة له من حيث الإحرام ، فلا يمنع ، ولا جزاء عليه .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/31

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به