الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11468 |
نص السؤال مختصر | بنت وحيدة ولي أربعة أخوة ووالدي أعطى والدتي وإخوتي كل منهم محل تجاري وأرض، واتفقوا أن يعطوني فقط حصتي من الأرض، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن العطية للأولاد جميعاً محبوبة ومشروعة ويثاب الوالد عليها ، ولكن بشرط أن يعطي الجميع وأن يسوي بينهم للذكور والإناث ، فإن أعطى البعض دون بعض ، أو فضل بعضهم على بعض ، أو أعطى الذكور وحرم الإناث فهو آثم وحرام ، وعقابه شديد عند رب العالمين لحديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سووا بين أولادكم بالعطية "وسمى التفضيل والحرمان ظلماً وجوراً ، وبما أن الأب مات فعقابه عند رب العالمين ، والعطية نافذة للأولاد ، وهي حلال لهم , وإثم على والدهم ، وننصح الأولاد إن أرادوا إنقاذ والدهم من الحساب الشديد أن يشاركوا أختهم بما أخذوه ، والله ولي المتقين . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/27 |